الشيخ الكليني

521

الكافي ( دار الحديث )

7428 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ « 1 » عَبْدِ الْمَلِكِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ مَرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَأَخَذَ « 2 » ظَبْيَةً ، فَاحْتَلَبَهَا وَشَرِبَ « 3 » لَبَنَهَا « 4 » ، قَالَ : « عَلَيْهِ دَمٌ وَجَزَاءٌ « 5 » فِي الْحَرَمِ « 6 » » . « 7 » 7429 / 14 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ « 8 » ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 9 » عَنْ مُحْرِمٍ كَسَرَ قَرْنَ ظَبْيٍ ؟ قَالَ : « يَجِبُ « 10 » عَلَيْهِ الْفِدَاءُ « 11 » » .

--> ( 1 ) . في التهذيب ، ح 1627 : « عن » . والمتكرّر في الأسناد ، رواية محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك [ النوفلي ] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 384 . ( 2 ) . في الوسائل : + « عنق » . وفي الكافي ، ح 7460 : « عن رجل محرم مرّ وهو في الحرم فأخذ عنق » بدل « في رجل‌مرّ - إلى - فأخذ » . وفي التهذيب : + « عنز » . ( 3 ) . في الوسائل والكافي ، ح 7460 : + « من » . ( 4 ) . عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « استدلّ في التذكرة عليه بأنّه شرب ما لا يحلّ شربه ؛ إذ اللبن كالجزء من الصيد فكان ممنوعاً منه فيكون كالأكل لما لا يحلّ أكله ، وعلى هذا فلو كان محلّاً في الحرم كان عليه قيمة اللبن فقط ، وينسحب الحكم في غير اللبن » . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 438 ، المسألة 357 . ( 5 ) . في الكافي ، ح 7460 : « وجزاؤه » . ( 6 ) . في الكافي ، ح 7460 والتهذيب : + « ثمن اللبن » . وفي المرآة : « قال الشيخ وجماعة : من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ، واستدلّوا بهذه الرواية ، وحمل الجزاء في الحرم على القيمة ، كما هو الظاهر فالدم للإحرام ، والقيمة للحرم ، ولا يخفى أنّ ما ذكروه أعمّ ممّا ورد في الرواية ؛ إذ المفروض فيها الحلب والشرب معاً . وفي انسحاب الحكم إلى غير الظبية وجهان ، أظهرهما العدم » . ( 7 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح 7460 ، وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1292 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع . وفيه ، ص 466 ، ح 1627 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج 13 ، ص 754 ، ح 13089 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 101 ، ح 17341 . ( 8 ) . في « بخ ، بف ، جر » : - « بن مهران » . ( 9 ) . في « بث ، بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » . ( 10 ) . في الوسائل ، ح 17240 : - « يجب » . ( 11 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : يجب عليه الفداء ، لعلّ المراد به الأرش ، كما هو مختار أكثر المتأخّرين » .